قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024.
تسمّى السيدة آية العرفاوي حرم بالريش عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيدة سندس جبارة.
تسمّى السيدة آية العرفاوي حرم بالريش عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيدة سندس جبارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون