Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024.
تسمّى السيدة آية العرفاوي حرم بالريش عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيدة سندس جبارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟