قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتبين عامين لمؤسستي تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2024.
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة قفصة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
وليد علي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة
سامية دلاجي مهندس رئيس المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة قفصة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
وليد علي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة
سامية دلاجي مهندس رئيس المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون