قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024.
ينهى تكليف السيد شكري التيساوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية ابتداء من 23 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد شكري التيساوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية ابتداء من 23 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون