قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد إبراهيم الصغيري، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير مكلف بكتابة نزاعات الدولة بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد إبراهيم الصغيري، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير مكلف بكتابة نزاعات الدولة بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون