قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024.
تكلف السيدة منية بن سالم، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير مراقبة التصرف الداخلي بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة منية بن سالم، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير مراقبة التصرف الداخلي بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون