قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024.
يسمّى السيد سامي المنصوري عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد عبد الكريم بن مفتاح.
يسمّى السيد سامي المنصوري عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد عبد الكريم بن مفتاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون