قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 5 جوان 2024.
يعفى السيد كمال حسيني، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد.
يعفى السيد كمال حسيني، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون