قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024.
يسمّى السيد نور الدين غمّام عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد محمد عدّالي.
يسمّى السيد نور الدين غمّام عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد محمد عدّالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون