Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 جوان 2024.
يسمّى السيد نور الدين غمّام عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد محمد عدّالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟