Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أفريل 2024 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أفريل 2024 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني"،
وعلى الاتفاقية الخاصة وملحقاتها الممضاة بتونس في 6 فيفري 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى الرأي بالموافقة الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المنعقد في 23 نوفمبر 2022 المتعلق بمواصلة استغلال امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 5 ديسمبر 2022 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الحصول على امتياز استغلال محروقات يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" طبقا لمقتضيات الفصل 68 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات "القيروان الشمالية" المتأتي منها الامتياز،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 136 المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2022،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%.
يُغطي امتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" مساحة تبلغ 51 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 204 محيطا أوليا ويحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
المراجع الزوايا
362 640 1
362 638 2
372 638 3
372 624 4
374 624 5
374 620 6
362 620 7
362 632 8
360 632 9
360 640 10
362 640 11
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ 25 ديسمبر 2022.
الفصل 3 ـ يتعيّن على صاحب امتياز الاستغلال خلال مدة الصلوحية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أفريل 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟