قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 أفريل 2024.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن:
- دجلة القطاري،
- إنصاف عباسي،
- سكينة حمدي،
- إيناس قرفال،
- عليسة خواجة،
- منجية الفرشيشي،
- خديجة محيسن.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن:
- دجلة القطاري،
- إنصاف عباسي،
- سكينة حمدي،
- إيناس قرفال،
- عليسة خواجة،
- منجية الفرشيشي،
- خديجة محيسن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون