قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أفريل 2024.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 13 مارس 2024:
ـ أسماء عطاوي،
ـ شكري كسيكسي،
ـ رضا فتح الله،
ـ صالح بوحجة.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 13 مارس 2024:
ـ أسماء عطاوي،
ـ شكري كسيكسي،
ـ رضا فتح الله،
ـ صالح بوحجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون