قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 8 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 8 أفريل 2024.
يكلّف السيد مجدي الشوالي، تقني رئيس أول، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري والمالي وكتابة الوحدة بإدارة آليات الدعم والتنفيذ، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
يكلّف السيد مجدي الشوالي، تقني رئيس أول، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري والمالي وكتابة الوحدة بإدارة آليات الدعم والتنفيذ، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون