قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يعفى السيد أنيس بوعلاق حميدة، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام مدير المستشفى المحلي ببرقو (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 12 أفريل 2024.
يعفى السيد أنيس بوعلاق حميدة، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام مدير المستشفى المحلي ببرقو (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 12 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون