Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 17 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 17 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد حافظ السعداوي، أخصائي اجتماعي رئيس، المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس ابتداء من 17 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟