قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2024.
تكلف السيدة وسيلة هرمي حرم الحناشي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، ابتداء من 27 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة وسيلة هرمي حرم الحناشي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، ابتداء من 27 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون