قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة عائشة بن سعيد حرم الدالي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بحمام الأنف بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة عائشة بن سعيد حرم الدالي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بحمام الأنف بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون