قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 8 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 8 أفريل 2024.
تكلّف السيدة آمنة هند السباولجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير التعاون مع المؤسسات المالية والصناديق الدولية بإدارة التعاون متعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة.
تكلّف السيدة آمنة هند السباولجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير التعاون مع المؤسسات المالية والصناديق الدولية بإدارة التعاون متعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون