قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة فاطمة ميموني، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببنزرت الشمالية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة فاطمة ميموني، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببنزرت الشمالية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون