أمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتفويتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 52 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
الفصل 2 ـ تحال مطالب التفويت في الأراضي الفصل الأول أعلاه إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالصناعة وتنص وجوبا على مساحة العقار ومحتواه وموقعه وعدد رسمه العقاري إن كان مسجلا ويكون المطلب مرفوقا بمثال موقعي.
الفصل 3 ـ يتم الترخيص في التفويت بالدينار الرمزي بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة.
الفصل 4 ـ يتم إسقاط حق المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمنـاطق التنمية الجهويـة في صورة عدم إنجاز المشروع الذي من أجله تمت عملية التفويت خلال مدة أربع سنوات من تاريخ إمضاء العقد قابلة للتمديد ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتفويتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 52 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
الفصل 2 ـ تحال مطالب التفويت في الأراضي الفصل الأول أعلاه إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالصناعة وتنص وجوبا على مساحة العقار ومحتواه وموقعه وعدد رسمه العقاري إن كان مسجلا ويكون المطلب مرفوقا بمثال موقعي.
الفصل 3 ـ يتم الترخيص في التفويت بالدينار الرمزي بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة.
الفصل 4 ـ يتم إسقاط حق المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمنـاطق التنمية الجهويـة في صورة عدم إنجاز المشروع الذي من أجله تمت عملية التفويت خلال مدة أربع سنوات من تاريخ إمضاء العقد قابلة للتمديد ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون