قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 مارس 2024.
يكلف السيد سامي الشريف، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك، بمهام رئيس المصلحة المالية بالكتابة العامة بالأرشيف الوطني.
يكلف السيد سامي الشريف، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك، بمهام رئيس المصلحة المالية بالكتابة العامة بالأرشيف الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون