أمر عدد 161 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق با?نتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض لازمة لإنجاز محول على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بالنقطة الكيلومترية رقم 000,16 على مستوى النحلي ولاية أريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 161 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق با?نتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض لازمة لإنجاز محول على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بالنقطة الكيلومترية رقم 000,16 على مستوى النحلي ولاية أريانة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد ا?دماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعة أرض لازمة لإنجاز محول على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بالنقطة الكيلومترية رقم 000,16 على مستوى النحلي ولاية أريانة ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا ا?مر ومبينة بالجدول الآتي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
B جزء
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 37444 أريانة مسجل
16هك
48 آر 97 ص 2 هك
52 آر 66 ص
1-نصر الدين غلاب 2- لطفي اللجمي.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالـرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد ا?دماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعة أرض لازمة لإنجاز محول على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بالنقطة الكيلومترية رقم 000,16 على مستوى النحلي ولاية أريانة ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا ا?مر ومبينة بالجدول الآتي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
B جزء
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 37444 أريانة مسجل
16هك
48 آر 97 ص 2 هك
52 آر 66 ص
1-نصر الدين غلاب 2- لطفي اللجمي.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالـرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون