قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 12 مارس 2024.
يسمى السيد سفيان طرميز متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة وذلك ابتداء من 27 جانفي 2024.
يسمى السيد سفيان طرميز متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة وذلك ابتداء من 27 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون