Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2024 يتعلق بتسمية طبيب للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2024.
تسمى الدكتورة غازية التونسي، بصفة طبيب المستشفيات (إختصاص طب الأطفال) بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟