قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2024 يتعلق بتسمية طبيب للمستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2024.
تسمى الدكتورة غازية التونسي، بصفة طبيب المستشفيات (إختصاص طب الأطفال) بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2023.
تسمى الدكتورة غازية التونسي، بصفة طبيب المستشفيات (إختصاص طب الأطفال) بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون