.ﺭﺎﻤﻋﻻﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺽﻭﺮﻘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﻴﺑ 2023 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍﻭ " II ﺔﻠﺣﺮﻣ - ﻩﺎﻴﻤﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗﻭ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻜﺒﺷ ﺔﻳﺩﻭﺩﺮﻣ ﻦﻴﺴﺤﺗ"ـﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2024 ﺱﺭﺎﻣ 13 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2024 ﺔﻨﺴﻟ 159 ﺩﺪﻋ ﺮـﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 159 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بالمصادقة على المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق بـ"تحسين مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - مرحلة II " والمبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق بـ"تحسين مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - مرحلة II " والمبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق بـ"تحسين مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - مرحلة II " بقيمــة 14 مليون أورو، المبرم بتونس في 27 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار، الملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق بـ"تحسين مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - مرحلة II " والمبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق بـ"تحسين مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - مرحلة II " بقيمــة 14 مليون أورو، المبرم بتونس في 27 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار، الملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون