قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سنية بودربالة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير التصرف والمتابعة بإدارة المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سنية بودربالة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير التصرف والمتابعة بإدارة المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون