Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2024 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2024.
يسمى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2023 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
فؤاد فريخة الجراحة العامة
محمد المعلول الفيزياء الاحيائية والطب النووي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟