قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2024 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2024.
يسمى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2023 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
فؤاد فريخة الجراحة العامة
محمد المعلول الفيزياء الاحيائية والطب النووي
يسمى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2023 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
فؤاد فريخة الجراحة العامة
محمد المعلول الفيزياء الاحيائية والطب النووي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون