Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 15 مارس 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة الإشراف المكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 15 مارس 2024.
تسمى عضوات بلجنة الإشراف المكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي، السيدات الآتي ذكرهن:
- راضية أمال بن صالح: ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- إلهام العميري: ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- وفاء الشارني: ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية،
- نسرين عبيد: ممثلة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- سلوى صادق: ممثلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- وفاء كمون: ممثلة وزارة الصحّة،
- ريم سعيّد: ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ريمة العباسي: ممثلة وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- إيناس بن حاج حسين: ممثلة وزارة النقل،
- سعاد مرابط: ممثلة وزارة التجهيز والإسكان،
- سهام الفيلالي: ممثلة وزارة البيئة،
- وجدان بن عيّاد: ممثلة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- سلوى بن حفيّظ: ممثلة وزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟