قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2024.
تعين السيدة أحلام العروسي ممثلة عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية عوضا عن السيد محسن الكريشي وذلك ابتداء من 26 فيفري 2024 وإلى غاية غرة جوان 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
تعين السيدة أحلام العروسي ممثلة عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية عوضا عن السيد محسن الكريشي وذلك ابتداء من 26 فيفري 2024 وإلى غاية غرة جوان 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون