قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 سبتمبر 2023.
تعين السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل ورئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، رئيسة لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية ابتداء من 28 أوت 2023 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تتمتع المعنية بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية.
تعين السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل ورئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، رئيسة لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية ابتداء من 28 أوت 2023 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تتمتع المعنية بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون