Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه
أو تمّمتـه وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وخاصة الأمر الحكومي عدد 30 لسنة 2021 المـــــؤرّخ فـــــي 23 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2021 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني خطة مديـر عـام للمصالح المشتركـة بالإدارة العامة للأمـن الوطنـي بوزارة الداخليـة ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2021،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قــرّر ما يلـــــي :
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني، مديـر عـام المصالح المشتركـة بالإدارة العامة للأمن الوطنـي، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للمصالح المشتركة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني في تفويض حق إمضائها إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الراجعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 1 سبتمبر 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟