Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 سبتمبر 2023 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2023/2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 سبتمبر 2023 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2023/2024.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصـول 165 و167 و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتحنيط أنواع الحيوانات البرية،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البرّي والمحافظة على المصيد.
قـــرّر مـــا يلي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ تم تحديد تاريخ فتح وغلق موسم الصيد البرّي 2320/2024 بالنسبة لمختلف أنواع حيوانات المصيد كما يلي :
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 1 أكتوبر 2023 3 ديسمبر 2023
الخنزير الوحشي : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 1 أكتوبر2023 28 جانفي 2024
الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط. 1 أكتوبر2023 28 أفريل 2024
الورشان : الصيد بالترصد ودون كلب. 12 نوفمبر 2023 17 مارس 2024
الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبطّ أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي وأبو شوشة والغر والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها وللصياد ساعة للخروج من مكان الصيد دون صيد. 12 نوفمبر 2023 17 مارس 2024
الترد والزرزور : الصيد بالترصد بكامل الولايات مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه بالنسبة إلى ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس ونابــل وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وصفاقس فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني. 19 نوفمبر2023 17 مارس 2024
البكاشة : لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات منوبة وسليانة وجندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 12 نوفمبر 2023 17 مارس 2024
السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 7 أفريل 2024 23 جوان 2024
اليمامة العابرة والقارة والحمام الأزرق: الصيد بالترصد ودون كلب. 28 جويلية 2024 15 سبتمبر 2024
القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي) : الصيد بالترصد ودون كلب. 28 جويلية 2024 22 سبتمبر 2024
غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بخمسين دينارا (50 د) بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا (100 د) بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين دينارا (30 د) ولا يرخص لغير التونسيين الإنخراط بجمعية البيازرة.

ولا يمكن لأحد أن يتحصل على إجازة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلاحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من إجازة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتمنح إجازة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طائر جارح واحد ومسكه.
الفصل 3 ـ تسلم إجازة الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير
أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 12 و14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2023/2024 بثلاثين دينارا (30 د) للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبمائتي دينارا (200 د) بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلاحية إجازة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2023/2024 بثلاثين دينارا (30 د) عن كل ساف وخمسة وأربعون دينارا (45 د) عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 15 مارس 2024 إلى 30 أفريل 2024 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة على أن تخصص الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 14 مارس 2024 للقيام بالأعمال التحضيرية دون نصب الشباك. كما يقع وضع الشريحة أو الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الشريحة أو الخاتم المميز لها. وتتولى جمعية أحباء الطيور توفير تلك الشريحة
أو الخاتم المميز عند الاقتضاء كما تتكفل بمصاريف الطبيب البيطري. وتتولى الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد هذه المهمة عند الاقتضاء.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع الشريحة أو الخاتم المميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ما عدى في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويمنع القبض على طائر الساف بمقاسم : وادي سراط والدّعيجية والقراقر بالهوارية والنسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاســــــم (غابة دار شيشو) والمنشار وغزيلات ليمام.
ويستوجب تسليم إجازة صيد الأرانب بواسطة السلوقي بولايات (توزر وقبلي وتطاوين وقفصة وقابس ومدنين) دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره ثلاثين دينارا (30 د).
كما يستوجب الحصول على إجازة الصيد البرّي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره تسعون دينارا (90 د) للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة وخمسون دينارا (150 د) للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا (20د) عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى وثلاثون دينارا (30د) عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا (100 د) عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية (جميع العقارات الراجعة بالملكية للدولة خاص أو عام) أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع السوار المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم إقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد.
ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والإتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المميز.
ويتعين على مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل السوار المميز وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا السوار. وطبقا لما ورد بالفصل 10 من هذا القرار، تعتبر هذه الأساور إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد. كما يتعين التنصيص على مرجع السوار بوصل الأداء.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات.
ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة وخمسون دينارا (150 د) عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2023/2024 على النحو التالي:
- الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط، من 1 أكتوبر 2023 إلى 3 ديسمبر 2023.
- الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط من 1 أكتوبر 2023 إلى 3 ديسمبر 2023.
- الورشان: من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد، من 12 نوفمبر 2023 إلى 17 مارس 2024.
- اليمامة العابرة والقارة والحمام الأزرق: من يوم الأربعاء إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسمية، من 28 جويلية 2024 إلى 15 سبتمبر 2024.
- القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد، من 28 جويلية 2024 إلى 22 سبتمبر 2024.
- الخنزير الوحشي: كامل أيام الأسبوع.
- طيور الغدران والبكاشة : أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.
- الترد والزرزور: أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد.
- يحجر صيد الأرانب البرية والحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي إثنى عشر (12) صيادا بالنسبة للتونسيين وبالنسبة للصيد السياحي باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:
1 ـ إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك في آجال أدناها خمسة عشرة يوما وأقصاها خمسة وأربعون يوما قبل تاريخ الحملة. وتعتبر لاغية المطالب الواردة خارج هذه الآجال. وفي صورة العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فإن رئيس فريق صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فريقين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2 ـ يمنع تقديم نفس مطلب حملة الصيد المبرمجة خلال نفس الفترة في أكثر من منطقة من قبل نفس الفريق.
3 ـ استخدام المطاردين المؤمنين بإحدى الجمعيات الجهوية للصيادين أو من طرف شركة تأمين ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
4 ـ احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
5 ـ لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد الممكن للصياد قنصـــــــه في يوم واحد كما يلي :
1 ـ أرنب (1)
2 ـ أربع حجلات (4)
3 ـ عشرة طيور سمانة قارة (10)
4 ـ عشرة طيور قطا حر (الكدرة) (10)
5 ـ ست طيور بكاشة (6)
6 ـ عشرون طائر ورشان (20)
7 ـ أربعون طائر يمامة عابرة وقارة (40) (الثلاثة أنواع مجتمعة)
8 ـ ثلاثين طائر قطا (30) (الثلاثة أنواع مجتمعة)
9 ـ أربعون طائر ترد (40)
10 ـ إوزتان (2)
11 ـ عشرون من طيور الماء (20) (من جميع الأنواع المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار).
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:
1) الثدييات : أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضبع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2) الطيور : البطّ الأحمر، شرشور الكرز، الزمير الوردي، القرزبيل، الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والبيض والأعشاش والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وتجميعه ونقله طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2024.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2024 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل وكل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم:
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، إبن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع.
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق والسمانة واليمامة القارة والعابرة والبكاشة وطيور الماء وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم ومؤسسات الإيواء السياحي والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية (دائرة الغابات) خلال كل شهر بمكان قبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير الوحشي والكمية المتحصل عليها شهريا ومسك سجل خاص بذلك.
يتعين على مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبـت ذلـك وتحمل أساور مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 1000 متر وبالمناطق العسكرية المغلقة ومناطق العمليات العسكرية والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بمحميات الصيد الآتي بيانها:
ولاية تونس :
غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس - بحيرة تونس - المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية تونس (محمية الطيور ببحيرة تونس الجنوبية) - حديقة النباتات بتونس.
ولاية بن عروس :
غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس - الحنايا الرومانية) المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - جبل الرصاص - سد وادي الحمى- المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية بن عروس (محمية الطيور ببحيرة تونس الجنوبية).
ولاية أريانة :
سبخة رواد - عمادة سبالة بن عمار - عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري31925/ 88242) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار - الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة :
عمادة لنصارين - عمادة الدخيلة - عمادة الملاحة - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به - المركب الفلاحي برج العامري.
ولاية نابل :
الجبل الأبيض وجبل التلاية - النسق الثاني والنسق الثالث من الطريق المعبد إلى حدود النسق الثاني من غابة منــزل بلقاســم والمناطق المحيطة - الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - جبل الحمامات - المناطق الرطبة : (سد الملاعبي، سد لبنة، سد سيدي عبد المنعم والمناطق المحيطة به على شعاع 100 متر، بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد، بحيرة المعمورة من البحر إلى الطريق المعبد، سبخة سليمان وكامل محيطها، سدّ المنقع والفار والرويقات، وبحيرة سيدي الجديدي) - المركب الفلاحي الخيام - المركب الفلاحي المريسة- المركب الفلاحي الانطلاقة - المركب الفلاحي تاكلسة.
ولاية زغوان :
سد الريحان - هنشير النشيمة - جبل المعاوين (رسم عقاري 3537) - سد وادي الرمل -جبل سيدي زيد بزقطون (رسم عقاري 23650) - جبل منصور عدد 1 - جبل الخمايسية (رسم عقاري 115100) - جبل سفسوف (رسم عقاري 115797) -جبل بوقرنين (رسم عقاري 115783) - جبل بن كلاب (رسم عقـاري 4965) -جبل خمير.
ولاية بنزرت :
معتمدية رأس الجبل - معتمدية غار الملح -أرخبيل جالطة- بحيرة غار الملح - بحيرة منزل بورقيبة - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية الحبيب بقصة الباي (معتمدية ماطر) - المركب الفلاحي : غزالة ماطــر.
ولاية باجة :
المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - جبل بولحية -عمادة الصخيرة - جبل شيطانة - جبل الهندي - عمادة المخشبية - الصادفين - عمادة زلدو - عمادة مزوغة –الجزر الأربع بسد سيدي سالم - الوحدة الإنتاجية عياض - الوحدة الإنتاجية بالبويرة - الوحدة الإنتاجية وادي الزيتون - الوحدة الإنتاجية غرة جوان - المركب الفلاحي بتيبار.
ولاية جندوبة :
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة - عمادة الروماني - عمادة معلة - الحديقــــــة الوطنية بوادي الزّان I وII وIII وIV - تاقمة I وتاقمة II (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262) - المركبات الفلاحية : الكدية، بدرونة وشمتو.
ولاية الكاف :
جبل بخوشة - عمادة برج الديوانة - عمادة بئر النخلة - عمادة النجاة - عمادة الناظور - عمادة هنطاية - عمادة الفالتة - عمادة بوجابر - عمادة الصفصاف - عمادة الحميمة - القطع عدد 4 و5 و6 و13 و14 و15 و16 من النسق الثاني من غابة ساقية سيدي يوسف (السودان) - عمادة سركونة 1 - عمادة سركونة 2 - عمادة نبر - عمادة الزعفران - جبل بن جبلين - جبل المعيذر - عمادة عين قصيبة - معتمدية الجريصة - عمادة ثرمد - عمادة الزوارين الشمالية - عمادة الزوارين الجنوبية - عمادة سيدي بركات - عمادة المدينة - عمادة عبيدة - معتمدية الطويرف - عمادة السرس الشمالية - عمادة السرس الجنوبية - عمادة الآبار الشرقية - عمادة الأربص.
ولاية سليانة :
عمادة كسرى -عمادة بو عبدالله -عمادة القرية الشماليّة -عمادة المنصورة الشماليّة- عمادة اللوزة - عمادة السوالم - عمادة الصدين - عمادة الحبابسة الجنوبيّة - عمادة الهرية - عمادة الروحية - عمادة الجميلات - عمادة بوعجيلة - عمادة السميرات - عمادة الحميمة - عمادة عين بوسعدية - عمادة فرنة - الدريجة - سيدي سعيد - هنشير الرمان - عمادة بوعرادة الأحواز - عمادة الخلصة - عمادة جامة - عمادة مصوج - غابة وحوض سد سليانة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة سيدي حمادة - عمادة سيدي منصور - أولاد زناق - عمادة سجة - غابة وحوض سد الأخمــاس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - العباسي - عمادة بورويس الجنوبية - التريشة - معتمدية قعفور - غابة وحوض سد وادي الرميل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة الرميل - عمادة العروسة - عمادة الدخاني - عمادة الكريب الشمالية - عمادة برج المسعودي الغربيّة - المركبات الفلاحيـــــة : محسن الإمــــام والرملية وSODAL وعين الزين والأخماس.
ولاية القيروان :
جبل القرن - عمادة ذراع التمار - عمادة ولاد نهار - عمادة مرق الليل - عمادة الذريعات - عمادة القفي - جبل بوحجر 2 - عمادة عين بومرّة - عمادة وادي القصب - عمادة المنزل - جبل السرج (رسم عقاري 242241) - جبل زغدود (رسم عقاري 242241) - عمادة القطيطير -عمادة المويسات - عمادة خيط الوادي - عمادة الحوفية - جبل الكريب - عمادة القطّار - جبل طرزّة (رسم عقاري 242174) - عمادة صيادة الجنوبية - عمادة الجواودة - عمادة أولاد فرج الله الجنوبية - عمادة السرجة - عمادة رحيمة - عمادة البريكات - عمادة الطويلة - جبل الطويلة (الحاجب) (رسم عقاري 242209) - جبل الطويلة (نصر الله) (رسم عقاري 242209) - المنبت الرّعوي بالقرين (رسم عقاري 412 /235010) - عمادة همّاد - عمادة وادي الحجل - المركب الفلاحي العلم (رسم عقاري 9295 /9795) - المركب الفلاحي الفجيج.
ولاية سيدي بوزيد :
جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) -المنطقة الرطبة شط نوال - غابة الصنوبر بجبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - سلسلة جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل العيــــون ( رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل ورغة رحال وجبل الزفزاف - جبل قارة حديد (رسم عقاري 10754 سيدي بوزيد) - جبل التربلي هدّاج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - المركبات الفلاحية : الطويلة بسيدي بوزيد الشرقية (بإستثناء ضيعة مدام ميرار جزء من الضيعة 26)، الاعتزاز، جلمة، جلمة 1 وجلمة 2 بما في ذلك ضيعتي زيلار وساشتال والضيعات المسترجعة بجلمة وبأم العظام (سيدي بوزيد الغربية).
ولاية القصرين :
عمادة المكيمن - عمادة بولحناش - عمادة الجديدة - عمادة الشافعي - عمادة ولجة الظل - عمادة الدشرة - عمادة أولاد محفوظ - عمادة العذيرة - عمادة البريكة - عمادة خمودة الشمالية - عمادة خمودة الجنوبية - عمادة العيون - عمادة القرين - عمادة سبيبة - عمادة الأحواز - عمادة إبراهيم الزهار - عمادة توشة - عمادة الثماد - عمادة جدليان - عمادة فج تربح - عمادة الرخمات - عمادة المزارة - عمادة الشرايع - عمادة مزرق الشمس - عمادة الدولاب - عمادة القنة - عمادة سيدي حراث - عمادة بوزقام - عمادة العويجة - عمادة مقدودش - عمادة السلوم - عمادة حاسي الفريد - عمادة الكامور - عمادة ماجل بلعباس الجنوبية - عمادة ماجل بلعباس الشمالية - عمادة الناظور - عمادة أم الخير - عمادة بوشبكة - عمادة أم علي - عمادة العرعار - عمادة الصخيرات - عمادة عبد العظيم - عمادة قارة النعام - غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) - غابة الكيفان الحمر النسق الأول والثاني - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء.
ولاية سوسة :
جبل عبيد - عمادة الشقارنية - هنشير العسل (رسم عقاري 6648) - عمادة البشاشمة - عمادة العريبات - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - المراعي المتاخمة لسبخة الكلبية والمناطق الرطبة
(الزليفة وسيدي نصير 2 والحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) (رسم عقاري 6648) - هنشير عمارة السلام، السلاسل (رسم عقاري 24803) - هنشير الصغير - غابات الفرادة - عمادة بني ربيعة - عمادة العزيب (كروسيا شمالا طريق سيدي الهاني كروسيا جنوبا طريق غبغوب العزيب) - غابات زردوب - نادي الرماية بالحنية والشبكة (الشــراعف) ووديان الكوز (الحنية) - المركب الفلاحي النفيضة.
ولاية المنستير :
رأس المرج - مراعي العلالشة المتاخمة للسبخة - غابة سيدي يعقوب والمناطق المحيطة بها على مسافة 100 م - غابة وادي عصيدة - ملاحات الساحلين - سبخة العلالشة - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية- الأراضي الدولية التابعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بجمال.
ولاية المهدية :
المنطقة السياحية : طريق رقم MC82 من المهدية إلى البغدادي يمينا -منطقة شطيب عريف - غابة العشابة -غابة الدويرة والغضابنة - غابة وادي ملامس - مراعي أولاد عبد النبي - المداس الكبير - المداس الصغير.
ولاية صفاقس :
عمادة ودران الجنوبية - القارات 1 و2 - عمادة المغذية - عمادة بطرية - المحروقة - التربة - جزر قرقنة - المنطقة الغابية الحاج قاسم I - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 إلى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسي رقم 1 - المنطقة الرطبة بالصخيرة من الفريشات إلى الصخيرة على بعد 300 م من شاطئ البحر - المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة وبئر علي.
ولاية قابس :
معتمدية غنوش - عمادة العكاريت – عمادة المطوية الجنوبية - عمادة وذرف الشمالية - عمادة كتانة - عمادة زريق الغندري - عمادة الزركين - عمادة عيون الزركين - عمادة واريفن - عمادة العلايا - عمادة مارث - عمادة مطماطة الجديدة - عمادة هدّاج - عمادة تشين - عمادة سيدي أحمد التواتي - عمادة زمرتن - عمادة الحامة الشمالية - عمادة القصر - عمادة بشيمة القلب - عمادة بشيمة البرج - عمادة بوعطوش - عمادة منزل الحبيب - عمادة المهاملة - عمادة السقي - عمادة زقراطة - عمادة الفجيج - عمادة المدو.
ولاية مدنين :
جزيرة جـربة - المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين وبنقردان ورواق - المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين وخلف الله وجرجيس وبنقردان - المنطقة الكائنة بين طريق بني خداش وطريق قابس - المنطقة الكائنة بين طريق بنقردان وطريق الجرف - المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين، بني خداش، المظهار، بئر الزوي وبئر سلطان - المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين سيدي مخلوف والجرف - المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وأم جسـار وجربة قلالة وجربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة والقرين - المركب الفلاحي سيدي شماخ.
ولاية تطاوين :
المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و 2 - البساتين - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - غابة قصر عون - يمين المسلك الترابي الزريديب - بير كحيل - فم أم طراد، يمين الطريق المعبّد في إتجاه عليوة السبط - يسار المسلك الترابي إنطلاقا من طريق بنقردان على مستوى وادي سابق في إتجاه الشبيط ويسار الطريق المعبّد في إتجاه مرة العمارنة - هنشير الفرس حتى الحمرايات -غابة جبال تطاوين - الشهبانية - يمين الطريق المعبّد إنطلاقا من خوي الحميدية، الغريفة، بوخروبة ثم يمين المسلك الترابي في إتجاه خوي الحميدية - يمين الطريق الترابية إنطلاقا من مفترق السكير في إتجاه خشم إنداموا، بئر لثلة، ظهرة الحصان، قرعات خشم الكلب ثم يمين المعبد في إتجاه مرة الدغاغرة وصولا إلى مفترق السكير - المنطقة الظاهرية الكائنة بين الطريق المعبّد بئر عمير، المراحيل والمسلك الترابي رأس البريقاء، بئر وادي النخلة - يسار الطريق الرابط بين لرزط، عرق المرازيق، قرعات صابر.
ولاية قفصة :
عمادة الدوارة - سبخة الدوارة - عمادة سيدي بوبكر - عمادة أم الأقصاب - عمادة بئر سعد - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - عمادة الطلح الغربية - عمادة جبيلة الوسط - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة ماجورة - محمية الحيوانات البرّية عرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة منزل ميمون - عمادة الفج - عمادة منزل قمودي - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل قطار وجبل بن يونس وجبل العالي - عمادة السويطير - عمادة أم العرائس المركز - عمادة تباديت - عمادة السقي القبلي - عمادة السقي - عمادة بئر سعد - عمادة العيايشة - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252) - المركب الفلاحي قفصة السند.
ولاية توزر :
عمادة دغومس - شمال شط الجريد - عمادة شاكمو- عمادة أولاد غريسي - عمادة التعمير - عمادة الرميثة- عمادة سندس- عمادة الشبيكة - عمادة مداس - المناطق الرطبة شمسة وشط الغرسة وشمال شط الجريد.
ولاية قبلي :
العرق الشرق الكبير - مشاريع المحافظة على المياه والتربة بسعيدان - مربح رضوان - الشارب الشرقي- جبال الطباقة الغربية - منطقة ظاهر جمنة - بئر الرومي - قور الكلب - المطروحة - المحدث - البديدية وصحن دغار - طوال الربايع - بئر يونس وبئر نوار - قرعة علي وقرعة بوفليجة - المنطقة الرطبة بالكليبية - المنطقة الرطبة بالنويل - المنطقة الرطبة القلعة.
الفصل 13 ـ يرخص إستثنائيا في صيد الخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة (باستثناء البكاشة والورشان) في المعتمديات والعمادات التي حجّر بها صيد المصيد القار ضمن الفصل 12 من هذا القرار ويبقى الصّيد محجّرا بجميع أشكاله في بقيّة المناطق المدرجة ضمن الفصل المذكور.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر في الصيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم وبنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 500م حول مؤسسات البترول والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر إستعمال حيوان إبن مقرض ( Furet ) للصيد.
يحجر الصيد بواسطة السلوقي بغير الولايات المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البرّي بمحميات الصيد التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2023/2024.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 17 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي ولأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 18 ـ لا يرخص في تعاطي الصيد السياحي إلا في المدة التي تتراوح من 1 أكتوبر 2023 إلى 28 جانفي 2024 لصيد الخنزير الوحشي ومن 1 أكتوبر 2023 إلى 28 أفريل 2024 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايـات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط، وفي المدة التي تتراوح من 3 ديسمبر 2023 إلى 17 مارس 2024 لصيد الترد والزرزور خلال أربعة أيام متتالية.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السياح كامل أيام الأسبوع.
ويسمح للصيادين السياح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي.
ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
الفصل 19 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:
ـ مائتي دينار (200 د) لصيد الخنزير.
ـ ألف دينار (1000 د) لصيد الترد والزرزور.
وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار (150 د) عن كل خنزير وقع إصماؤه بالغابات الدولية (جميع العقارات الراجعة بالملكية للدولة خاص أو عام) ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم وضع السوار المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء ويخضع لنفس المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار (150 د) عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.
كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد الولاية المبينة بالرخصة أربعة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات، وثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الترد والزرزور مع ضرورة الإعلام المسبق بمكان الصيد.
الفصل 20 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ على وكالات الأسفار ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الباب الثالث
صيد طائر التدرج غير المحلي
الفصل 22 ـ يخضع صيد طائر التدرج غير المحلي والذي تم إكثاره بمراكز التربية المصرح بها إلى موافقة مسبقة من الإدارة العامة للغابات وذلك بالأراضي الفلاحية المخصصة للغرض.
الفصل 23 ـ يتم صيد الطائر المذكور بالفصل 22 من هذا القرار أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من 22 أكتوبر 2023 إلى 25 فيفري 2024.
الفصل 24 ـ تتم معاينة مخالفات الصيد البرّي ويبحث في شأنها مهندسو وتقنيو الغابات المؤهلين وجميع أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟