قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة عزيزة الكوكي حرم الحسني، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الرعاية الاجتماعية "الأمان"، ابتداء من 3 جويلية 2023.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
تكلف السيدة عزيزة الكوكي حرم الحسني، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الرعاية الاجتماعية "الأمان"، ابتداء من 3 جويلية 2023.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون