قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 سبتمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 7 سبتمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بعنوان سنة 2023.
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحـته أو تمـّمتـه وخـاصّة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 31 أكتوبر 2023 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي:
الاختصاص عدد الخطط مركز التعيين
طب الأطفال 1 مستشفى الهادي شاكر بصفاقس
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 29 سبتمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحـته أو تمـّمتـه وخـاصّة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 31 أكتوبر 2023 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي:
الاختصاص عدد الخطط مركز التعيين
طب الأطفال 1 مستشفى الهادي شاكر بصفاقس
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 29 سبتمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون