قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 أوت 2023.
تكلف السيدة فطوم الخماسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الوقاية والرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 17 جويلية 2023.
تكلف السيدة فطوم الخماسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الوقاية والرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 17 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون