قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 سبتمبر 2023.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 زهرة الفيتوري أستاذ استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية والطب الاستعجالي في الاختصاصات الطبية مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس من 1 أوت 2023 إلى غاية 1 أوت 2026
2 نبيلة مجدوب حرم الرقيق أستاذ استشفائي جامعي في الطب علم الغدد الصماء مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس من 1 أوت 2023 إلى غاية 1 نوفمبر 2026
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 زهرة الفيتوري أستاذ استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية والطب الاستعجالي في الاختصاصات الطبية مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس من 1 أوت 2023 إلى غاية 1 أوت 2026
2 نبيلة مجدوب حرم الرقيق أستاذ استشفائي جامعي في الطب علم الغدد الصماء مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس من 1 أوت 2023 إلى غاية 1 نوفمبر 2026
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون