Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 سبتمبر 2023.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 زهرة الفيتوري أستاذ استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية والطب الاستعجالي في الاختصاصات الطبية مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس من 1 أوت 2023 إلى غاية 1 أوت 2026
2 نبيلة مجدوب حرم الرقيق أستاذ استشفائي جامعي في الطب علم الغدد الصماء مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس من 1 أوت 2023 إلى غاية 1 نوفمبر 2026
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟