قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 أوت 2023.
ينهى تكليف السيدة سهام الواعر حرم سلطاني، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة الاتصال والتوثيق بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة، ابتداء من 9 جوان 2023.
ينهى تكليف السيدة سهام الواعر حرم سلطاني، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة الاتصال والتوثيق بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة، ابتداء من 9 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون