قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة سلمى حمدي، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سلمى حمدي، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون