Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 530 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 530 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيـــس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غـرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيـم الهيكلي لوزارة الداخليـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2772 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الداخلية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير الداخلية.
الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر:
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع الوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
• تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
• المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
• إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في:
• تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج وضبط الروزنامة المتعلقة به،
• مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
• تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
• ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
• إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
• إعداد وثائق الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة للوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 3 ـ حددت مدة نشاط الوحدة لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر الحكومي عدد 2772 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،وذلك حسب المراحل التالية:
السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تثبيت إطار الأداء،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي بالوزارة.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ المشاركة في مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي بالوزارة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية:
• نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
• مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
• مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
• نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام،
ـ إطاران بخطة وامتيازات مدير،
ـ إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير،
ـ أربعة إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الداخلية يرأسها وزير الداخلية أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة وتقييمها.
تتركب اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة.
يعين وزير الداخلية كتابة اللجنة التي تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يعين تاريخ جلساتها وجداول أعمالها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة تعذر تحقيق النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الداخلية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
كمال الفقي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟