Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـــبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـــبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2022.
إن رئــيـسة الحـكــومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
على القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 27 جويلية 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق بمحكمة المحاسبات.
قــررت مـا يــلـي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يوم 28 سبتمبر 2023 والأيــام المواليــة مناظــرة داخلـــية بالمـــلفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختـم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئــيـسة الحـكــومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
على القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 27 جويلية 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق بمحكمة المحاسبات.
قــررت مـا يــلـي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يوم 28 سبتمبر 2023 والأيــام المواليــة مناظــرة داخلـــية بالمـــلفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختـم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟