Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم الترشحات وترتيبها لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 31 جويلية 2023.
يتم السادة والسيدات الآتي ذكرهم باللجنة المكلفة بتقييم الترشحات وترتيبها لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا المحدثة بمقتضى الفصل 7 من الأمر عدد 498 لسنة 2002:
- السيد مراد بالأسود: المدير العام للبحث العلمي، رئيس،
- السيد حلمي المرداسي: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
- السيد هشام بن سالم: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو،
- السيدة عائدة الهلالي: عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
- السيدة صوفية بن جبارة: عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
- السيدة وريدة الشلواطي: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عضو،
- السيد لطفي بن سعيد: عن وزارة البيئة، عضو،
- السيدة مريم رزق الله حرم خروف: عن وزارة الصحة، عضو،
- السيدة صفية بلغيث: رئيسة الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، عضو.
تلغى أحكام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 سبتمبر 2014 المتعلق بتركيبة تقييم الترشحات وترتيبها لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟