قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2022.
إن رئـيـسة الحــكــومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بدائرة المحاسبات.
قــررت مــــا يـلـي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يوم 28 سبتمبر 2023 والأيــــــام المواليــــــة مناظــــرة داخلـــية بالمـــلفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختـــــم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئـيـسة الحــكــومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بدائرة المحاسبات.
قــررت مــــا يـلـي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يوم 28 سبتمبر 2023 والأيــــــام المواليــــــة مناظــــرة داخلـــية بالمـــلفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختـــــم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون