Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 31 جويلية 2023.
يعيّن أعضاء باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية ممثلي الوزارات المعنية والكتابة العامة لشؤون البحر، الآتي ذكرهم :
- يوسف بن رمضان، ممثلا عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- السيد الهاشمي الميساوي، ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
- السيد محمد المهدي بالحاج علي، ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- حاتم العاشوري، ممثلا عن الكتابة العامة لشؤون البحر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟