قرار مــن رئـيسة الحكومــــــة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـة إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحـاسبــات بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مــن رئـيسة الحكومــــــة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـة إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحـاسبــات بعنوان سنة 2022.
إن رئـــيــسة الحـكـومــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 27 جويلية 2023 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
قـــررت مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تــفـــتح بمحكمة المحاســـبات يوم 28 سبتمبر 2023 والأيـــام المواليــة مناظــرة داخلــيـة بالمـــلفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخـــطط المــــراد سد شغـــــورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يـوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئـــيــسة الحـكـومــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 27 جويلية 2023 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
قـــررت مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تــفـــتح بمحكمة المحاســـبات يوم 28 سبتمبر 2023 والأيـــام المواليــة مناظــرة داخلــيـة بالمـــلفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخـــطط المــــراد سد شغـــــورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يـوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون