قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــية إلى رتـبة متصرّف مستـشار كتابة لمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــية إلى رتـبة متصرّف مستـشار كتابة لمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2022.
إن رئـــيـــــسة الحكومة،
بــــــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 جانفي 2014 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مستــــشار كتابة لدائرة المحاسبات.
قـــــررت ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تــفــتح بمحكمة المحاســـبات يــوم 28 سبتمبر 2023 والأيــام الموالية مناظــرة داخلـــية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مستــــشار كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حــــدّد عدد الخـــطط المــــراد سد شغـــــورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختـــم قائمة تسجيل الترشـحات يـــوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئـــيـــــسة الحكومة،
بــــــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 جانفي 2014 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مستــــشار كتابة لدائرة المحاسبات.
قـــــررت ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تــفــتح بمحكمة المحاســـبات يــوم 28 سبتمبر 2023 والأيــام الموالية مناظــرة داخلـــية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مستــــشار كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حــــدّد عدد الخـــطط المــــراد سد شغـــــورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختـــم قائمة تسجيل الترشـحات يـــوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون