قرار مـن رئـيسة الحكومة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بـمحكمة المحاســــبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن رئـيسة الحكومة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بـمحكمة المحاســــبات.
إن رئـيــسة الحــكـومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قـــــررت مــا يـــلـــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بـمحكمة المحاســبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه الأعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم،
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات، وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
- نسخة من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وتسند عددا لكل مترشح بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
- التكوين والرسكلة المنظمان أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للثلاث (3) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم ترشحات المناظرة،
- السيرة والمواظبة للخمس سنوات (5) الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات للمناظرة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
وتضبط المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
ويمكن لأعضاء المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وضبط النقاط والضوارب الخاصة بهذه المقاييس.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بمحكمة المحاسبات من قبل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئـيــسة الحــكـومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قـــــررت مــا يـــلـــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بـمحكمة المحاســبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه الأعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم،
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات، وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
- نسخة من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وتسند عددا لكل مترشح بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
- التكوين والرسكلة المنظمان أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للثلاث (3) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم ترشحات المناظرة،
- السيرة والمواظبة للخمس سنوات (5) الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات للمناظرة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
وتضبط المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
ويمكن لأعضاء المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وضبط النقاط والضوارب الخاصة بهذه المقاييس.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بمحكمة المحاسبات من قبل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون