قرار مـــن رئــيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـــبة متصرّف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـــن رئــيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـــبة متصرّف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2022.
إن رئـــيـسة الحكـومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 ديسمبر 2006 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات.
قـــررت ما يـلــي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يوم 28 سبتمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلـــية بالمـــلفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل3 ـ تختـــــم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئـــيـسة الحكـومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 ديسمبر 2006 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات.
قـــررت ما يـلــي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يوم 28 سبتمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلـــية بالمـــلفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل3 ـ تختـــــم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون