قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بـمحكمة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بـمحكمة المحاسبات.
إن رئـــيـسة الحـكـومــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـــر عدد 2762 لسنـــة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المـتعلق بضــبط النظام الأسـاسي الخـاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قـــــررت مــا يـــلـــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق لسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات وفقا لمقتضيات هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق حافظو المكتبات أو التوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها، ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات،
وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة.
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ فتح الترشحات للمناظرة (المشاركة في الملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل إلى مكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق يتم أعضائها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وإسناد عدد تقييمي لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ فتح المناظرة بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بمحكمة المحاسبات من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئـــيـسة الحـكـومــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـــر عدد 2762 لسنـــة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المـتعلق بضــبط النظام الأسـاسي الخـاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قـــــررت مــا يـــلـــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق لسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات وفقا لمقتضيات هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق حافظو المكتبات أو التوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها، ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات،
وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة.
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ فتح الترشحات للمناظرة (المشاركة في الملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل إلى مكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق يتم أعضائها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وإسناد عدد تقييمي لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ فتح المناظرة بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بمحكمة المحاسبات من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون