قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 198 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 198 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وابن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن الورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****981 بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وابن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن الورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****981 بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون