قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 176 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 176 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن الحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن الحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون