قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 187 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 187 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وابن جميلة بن خليفة، مولود في 20/02/1979 بـتونس، قاطن نهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****952 بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وابن جميلة بن خليفة، مولود في 20/02/1979 بـتونس، قاطن نهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****952 بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون